الحر العاملي
149
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 45 - باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطئها ( 26757 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( 1 ) قال : هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له اعتزل امرأتك ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 2 ) . ( 26758 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له : اعتزلها فإذا طمثت وطأها ثم يردها عليه إن شاء . ( 26759 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
--> ( 1 ) تقدم في الباب 50 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 2 ) تقدم في البابين 1 و 9 من أبواب النكاح المحرم . ( 3 ) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب ، وفي الباب 22 من أبواب حد الزنا . الباب 45 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 5 : 481 / 2 ، وتفسير العياشي 1 : 232 / 80 . ( 1 ) النساء 4 : 24 . ( 2 ) التهذيب 7 : 346 / 1417 . 2 - الكافي 5 : 481 / 1 . 3 - الكافي 5 : 481 / 3 .